الشيخ محمد أمين زين الدين
192
كلمة التقوى
الحاصل له مقدار النصاب ابتدأ الحول منذ ذلك الوقت ، فإذا تم الحول والشرائط استحبت الزكاة فيه . [ المسألة 124 : ] إذا كانت للشخص تجارات متعددة ، فكان لكل تجارة منها رأس مال خاص ، كان لكل واحدة من التجارات على انفرادها شروطها وأحكامها ، فإذا توفرت شرائط الحكم في واحدة منها ولم تجتمع في الثانية استحبت الزكاة في الأولى ولم تستحب في الأخرى ، وإذا خسرت إحداها لم تحمل خسارتها على ربح الثانية . [ المسألة 125 : ] ( الأمر الثاني مما تستحب فيه الزكاة ) : ما تنبته الأرض مما يكال ، كالأرز ، والعدس ، والماش ، والحمص ، والسمسم ، والدخن ، والذرة ، وأمثالها ، عدا الغلات الأربع ، فقد تقدم بيان الحكم بوجوب الزكاة فيها وتفصيل أحكامها ، ولا يشمل الحكم باستحباب الزكاة : البقل ، والريحان ، والنعناع ، والفجل ، والجرجير ، وشبهها مما يسرع إليه الفساد ، ولا يشمل الثمار كالبطيخ ، والخيار ، والباذنجان ، والبطاطس ، والجزر ، ولا يشمل الفاكهة كالتفاح والخوخ والمشمش ونحوها ، ولا ألقت ، والأشنان وأوراق الشجر وأزهارها كورق السدر ، والتوت ، والآس ، والحناء ، وقد ورد في بعض النصوص نفي الزكاة في القطن والزعفران . [ المسألة 126 : ] يشترط في استحباب الزكاة في ما تنبته الأرض مما تقدم ذكره أن يبلغ مقدار النصاب ، وحد النصاب الشرعي فيه هو النصاب في الغلات الأربع ، وقد بيناه مفصلا في المسألة الرابعة والثمانين فلتلاحظ ، ومقدار الزكاة المستحبة فيه هو مقدار الزكاة الواجبة في الغلات الأربع ، فما سقاه مالكه بالدوالي والآلات ففيه نصف العشر ، وما سقي بغيرها ففيه العشر . [ المسألة 127 : ] ( الأمر الثالث مما تستحب فيه الزكاة ) : الإناث من الخيل ، ولا زكاة في الذكور منها ، ويشترط في استحباب الزكاة فيها أن تكون سائمة ، فلا زكاة فيها إذا كانت معلوفة ، وأن يحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها ، فلا زكاة فيها إذا لم يتم عليها الحول . ومقدار الزكاة التي يستحب إخراجها عنها هو ديناران شرعيان في كل سنة